العلامة المجلسي

303

بحار الأنوار

3 - عن سليمان بن مهران أنه قال : قلت للصادق عليه السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ فقال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ألا تسمع الله عز وجل يقول : " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " ( 1 ) . 4 - قرب الإسناد : محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم قلت : قبل أن أطوف بالكعبة ؟ قال : نعم ( 2 ) 5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ كان قد حرم عليك إلا النساء ( 3 ) . 6 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم ( 4 ) . 7 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ ، فدخلني من ذلك شئ فقال : كان أبو الحسن - صلوات الله عليه - إذا خرج من مكة فأتي ساية وحلق رأسه ( 5 ) . 8 - فقه الرضا ( ع ) : فإذا سعيت تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ، ومن

--> ( 1 ) سبق في ذيل حديث 20 من الباب الرابع . ( 2 ) قرب الإسناد ص 16 وفيه ( وأتمتع ) بدل ( واتقنع ) . ( 3 ) نفس المصدر ص 51 . ( 4 ) نفس المصدر ص 59 . ( 5 ) نفس المصدر ص 171 .